رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٥مادة(22) استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (21) والفقرة الأولى من المادة (48) يجوز أن يولى القضاء من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية من المسلمين إذا لم يوجد عماني
هذه الشروط التي وضعها القانون تضمنت كثيرا من الشروط المتفق عليها والمختلف فيها ، فكونه كامل الأهلية يندرج تحته البلوغ والعقل وسلامة الحواس الثلاث ، وكونه محمود السيرة هذا يندرج تحت شرط العدالة ، وكذلك عدم ارتكابه لما يخل بالمرؤة والشرف ويضاف إلى ذلك غير مظنون النسب وهذه يندرج في شرط حسن السمعة ، وأما حمله للشهادة الجامعية فهذا هو شرط العلم ، ولا ينص القانون على التزكية فقط ، وإنما أضاف شرط الاختبار والمقابلة ، بل زاد شرطا آخر وهو ما جاء في المادة (23) وهو شرط اجتيازه للتدريب الذي يقرره مجلس الشؤون الإدارية خلال ثلاث سنوات متتالية فقط ، ولا يعين في وظيفة قاض إلامن اجتاز هذا التدريب ، وأما قبل ذلك فيسمى قاضيا مساعدا فقط.