رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٨كما نصت هذه المادة أيضا على تخويل وزير العدل تمديد العمل بهذا القانون لمدة أو مدد أخرى إلى سنة إذا اقتضى الأمر ذلك في حال عدم تمكن الوزارة من تنفيذ القانون ، مما يدل على وجوب تسوية الأوضاع السابقة تماما ، سواء من حيث ترتيب أوضاع القضاة أو من حيث تسوية أوضاع الدعاوى في المحاكم أو من حيث تنظيم المحاكم نفسها وبالفعل فقد اصدر وزير العدل قرار بتمديد العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من 1/6/2000(1) وأيضا نصت المادة (2) من المرسوم المشار إليه على تحويل جميع الدعاوى التي لم يتم النظر فيها 1/4/2001(2) لدى المحكمتين التجارية والجزائية إلى المحاكم المختصة ، وذلك لأن القانون قد نص على توزيع المحاكم إقليميا لا نوعيا ، ولكن تأتي النوعية بين الدوائر داخل كل محكمة مختصة ، فيما عدا اللجان الخاصة بالأراضي والإيجارات فإنها يتم البت فيها لدى اللجان حتى يتم العمل بتشكيل المحاكم ، وبطبيعة الحال فإنه إذا تم تشكيل المحاكم ، فلا بد من تسوية أوضاع القضاة الموجودين بالخدمة قبل العمل بالقانون ولهذا خصص القانون الباب الأول كله في ترتيب المحاكم وتنظيمها وولايتها وعدد دوائرها ، بحيث أصبحت تتكون من محكمة عليا واستئناف وابتدائية وجزئية يمكن أن تنشا بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية الواقعة في الاختصاص.
(1) تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد 672 بتاريخ 30 صفر 1421هـ الموافق 3/6/2000م.
(2) تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 715 الصادرة بتاريخ 3 محرم 1423هـ الموافق 27/3/2002م.