رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٣٠وبموجب هذه المادة اصدر وزير العدل قرارا بتسوية أوضاع القضاة وفقا لسنوات الخبرة ، وتوزيعهم على المحاكم الابتدائية والاستئنافية حيث كان منهم عشرة في المحكمة العليا من العمانيين ، وستة غير عمانيين ، واثنان وعشرون عمانيا في الاستئناف بالإضافة إلى ستة من غير العمانيين ، وثمانية وعشرون من قضاة المحاكم الابتدائية درجة أولى ، واثنان وثلاثون من الدرجة الثانية وثلاثة وثلاثون قاضيا وتسعة وأربعون قاضيا مساعدا(1) كما حدد المرسوم السلطاني م 110 /2000 رواتب القضاة وبدلاتهم وما يتعلق بذلك سواء ممن كانوا في القضاء العام أو في المحكمة الإدارية أو في الادعاء العام(2) وخصص المرسوم السلطاني رقم 26 / 2002 م ما جاء في المرسوم السابق للعمانيين فقط أما غيرهم فتسرى عليهم أحكام العقود التي تبرم معهم(3)
(1) … تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رقم 697 الصادرة بتاريخ 24 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 26/6/2001م
(2) تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية رقم … ... الصادرة بتاريخ … ... … ... ..
(3) تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية رقم 715 بتاريخ 3 محرم 1423 هـ الموافق 17/3/2002م..