رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٣١ثم أصدر وزير العدل قرارين وزاريين بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، تلاهما قرار وزاري بتحديد مسميات واختصاصات الوظائف الإدارية بالمحاكم ، وقرار رابع بتنظيم العلاقة بين الإدارة العامة للمحاكم وبين الأجهزة الإدارية بالمحاكم ،(1) وقد جاء ذلك كله ترجمة لما أناطته المواد من 91-99 من قانون السلطة القضائية بوزير العدل ، لينتظم شمل القضاء تحت مظلة واحدة هي وزارة العدل بدلا من تفرقه على عدة وزارات كما كان من قبل ، وقد نصت المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم 90/99 على وجوب إنضمام جميع المحاكم السابقة القائمة عند صدور هذا القانون إلى وزارة العدل(2)
وبصدور هذه القرارات وانتهاء مدة المهلة التي حددها الوزير أنتقلت المسيرة بالعمل بالقانون الجديد فور انتهاء العطلة القضائية وذلك في 1/10/2001م وأنتظم شكل المحاكم ، كما أنتظم شمل القضاة.
وفي صيف نفس العام أقامت وزارة العدل ندوة تعريفية بقانون السلطة القضائية حضرها ذوو الاختصاص وذلك في يومي السبت والأحد الموافقين 24-25 ربيع الأول عام 1422هـ ، 16/17 يونيو 2001.
وكما حدد القانون المشار إليه سابقا تنظيم المحاكم وتحديد اختصاصاتها ، نص على واجبات القضاة ، ترجمة لما جاء في النظام الأساسي للدولة ، وسوف نقوم بتوضيح ذلك فيما يلي :-
المطلب الثالث : واجبات القضاة :
(1) راجع هذه القرارات ذوات الأرقام التالية : 119/2001، 120/2001 ، 24 بالجريدة الرسمية عدد 697 الصادر بتاريخ ربيع الاول 1423هـ الموافق 16/يونيو 2001م
(2) أنظر الجريدة الرسمية عدد 660 الصادرة بتاريخ 23/ شعبان /1420هـ الموافق 1/12/1999م.