رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٣٨المادة (55) لا يجوزان يجلس في دائرة واحدة ، قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل الادعاء العام ، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عن ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى )(1)
فهاتان المادتان نصتا صريحا على عدم جواز حكم القاضي إذا توفرت الأسباب الواردة فيهما وإذا حكم في الدعوى يكون قضاؤه مردودا ولو لم يرده أحد الخصوم ، ونوجز ذلك في الأمور الآتية :-
أ- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية ، أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونا وراثته له ، إذا كانت له صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د-إذا كان له أو لزوجته أولأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ إذا كان أخفى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها ، قاضيا أو خبيرا أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها.
(1) انظر قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 ، قانون الاجراآت المدنية والتجارية مادة 83،142،143 الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002.