رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٤١

والمحكمة الإدارية هي التي تقوم بالفصل في أخطاء الإدارة التنفيذية ، فيما تصدره من قرارات ضد الموظفين أو الهيئات بل في جميع الخصومات الإدارية، وسوف نقسم الحديث عن هذا الموضوع إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تشكيل المحكمة

المطلب الثاني : تبعية المحكمة وتعيين قضاتها

المطلب الثالث :إختصاص المحكمة

المطلب الأول : تشكيل المحكمة

فأما تشكيل المحكمة فقد نص قانون إنشائها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 على ذلك في المواد من ( 1-5) على النحو التالي :-

مادة (1) تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين الأول والمستشارين المساعدين والقضاة والقضاة المساعدين.

مادة (2) تتألف المحكمة من دائرة ابتدائية أو اكثر ودائرة استئنافية ، ويكون مقر المحكمة مسقط.

مادة (3) تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين ممن امضوا في هذه الوظيفة سنتين على الأقل ، ويجوز أن يرأس الدائرة عند الاقتضاء الأقدم فالأقدم من أعضائها.

المادة (4) تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين الأول أو المستشارين المساعدين ، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء بوظيفة قاض.

المادة (5) يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء – إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط ، ويحدد المرسوم مقر ونطاق إختصاص كل منها ، ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر ، داخل نطاق اختصاصها ، وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة.

٤١ / ٧٥