رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

رأينا فيما سبق أن القضاء الإداري لا يشمله قانون السلطة القضائية ، وإنما أتنشئ بموجب مرسوم سلطاني خاص ليكون هيئة مستقلة لها كيانها الخاص بها ، وقد جاء هذا المرسوم ليقرر تبعية القضاء الإداري لبلاط حاكم البلاد السلطاني قابوس المعظم ، وذلك من اجل أن يحفظ لهذا النوع من القضاء مكانته وسمعته اللائقة به.

وقد نصت على ذلك المادة الثانية كما يلي : ( يكون وزير ديوان البلاط السلطاني هو الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة ) ويعني بالمحكمة محكمة القضاء الإداري التي نصت عليها المادة الأولى من هذا المرسوم(1) .

وبالفعل فإن هذا الوزير السابق الذكر ، هو الذي أصدر القرار الديوان بتأجيل مدة العمل بالمرسوم حيثما اقتضى الأمر ذلك كما جاء في المادة الخامسة منه.

وعلى هذا فالمحكمة الإدارية تشرف عليها واردة البلاط السلطاني ، وهذا قد يكون مبنيا على أن قضاء المظالم في النظام الإسلامي يتولاه رئيس الدولة ليأخذ الهيبة وقوة توقيف القرار وإبطاله ، خوفا من تعسف المسئولين عن إصدار القرارات الإدارية ضد الموظفين الآخرين.

كما نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام المحكمة على وجوب تشكيل مجلس للشؤون الإدارية برئاسة وزير البلاط السلطاني وعضوية رئيس المحكمة ونائبه واقدم اثنين من المستشارين ، وعند غياب الوزير المشار إليه أو وجود مانع له عن الحضور ينوب عنه رئيس المحكمة ، وإجازات المادة المذكور كذلك :-

(1) انظر المرسوم رقم 91/99 بخصوص إنشاء محكمة القضاء الإداري في الجريدة الاسمية عدد660 بتاريخ 23شعبان 1420هـ الموافق 1/12/1999م.

٤٤ / ٧٥