رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٠ثم بتاريخ 14/مارس / 1984م صدر المرسوم السلطاني رقم (25/84) والخاص بتنظيم القضاء الجزائي حيث نصت المادة العاشرة منه على أن : ( تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء العام الجزائي وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الأصلية في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق).
على أنه بموجب ما أشار إليه المرسوم السلطاني رقم ( 52/84) حول تنظيم القضاء بالسلطنة وفيما يتعلق بتمثيل الاتهام تولت الادارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من خلال قسم الإدعاء العام الجزائي تمثيل الاتهام أمام المحاكم المختصة . وفي خطوة تالية من خطوات تطور الادعاء العام ونظرا لتزايد مهام ومسئوليات الإدعاء العام الجزائي صدر القرار رقم ( 1/92) بتاريخ 15/شعبان /1412هـ الموافق 9/فبراير /1992م وذلك بإعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام الجزائي بعد رفع مستوى الادعاء العام إلى إدراة عامة ليكون مسماها ( الادارة العامة للادعاء العام الجزائي).
وقد ظلت الادارة العامة للادعاء العام الجزائي تمارس دورها في تمثيل الاتهام امام المحاكم المختصة وذلك وفقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 25/84 ).
إلى أن صدر المرسوم السلطاني رقم (90/99) والمتضمن إصدار قانون السلطة القضائية ، وكذلك المرسوم السلطاني رقم ( 92/99) بإنشاء الإدعاء العام وإصدار قانونه وذلك بتاريخ 13/شعبان /1420هـ الموافق 20/نوفمبر/1999م.حيث أشار المرسوم السلطاني رقم (92/99) في المادة الأولى منه إلى ( إنشاء هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونا).
عليه فإننا نبين مفهوم الإدعاء والمهام المنوطة به فيما يلي:
المطلب الأول : مفهوم الإدعاء العام