رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥١سبق أن ذكرنا أنه كان الادعاء العام في سلطنة عمان جزءا لا يتجزأ من الشرطة ، وأعضاؤه هم ضباط في شرطة عمان السلطانية ، ومن يساعدهم من الأفراد الآخرين وكان رئيسه برتبة عقيد ، وذلك قبل صدور النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 101/1996م
أما بعد صدوره فقد نص على أن الادعاء العام يرتبه قانون خاص به ، وينظم اختصاصاته ويضع الشروط والضمانات بمن يتولون وظائفه بجميع مالهم وما عليهم(1)
كما نصت المادة (66) من النظام الأساسي على أن المجلس الأعلى للقضاء يشرف على الأداء كما يشرف على القضاء بصفة عامة ، هذه هي الموجات الأولية في النظام الأساسي بصفة أولية ، وهي المنطلق الأصلي لإصدار القانون المنشئ للادعاء العام وإرتباطه بالقضاء.
والادعاء العام بمفهومه القانوني هو ذلك الجهاز الذي يتولى الدعوى العمومية ويحركها أمام القضاء باسم المجتمع وما يتعلق بذلك من شئون الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام وملاحقة المذنبين:
فأعضاء النيابة في العرف المصري وغيره من أعراف البلدان ووكلاء الجمهورية في العرف التونسي وما شابهها هم أعضاء الادعاء العام في عرف السلطنة ، وهم موظفون في الدولة ، يتبعون السلطة التنفيذية بصفة عامة ، ويمثلونها لدى المحاكم(2) ومهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر على تطبيق القانون على أحسن وجه ، فهم يتمتعون لمركز قانوني خاص شبيه بمركز القضاة ما عدا معاوني الادعاء فانهم يعتبرون تحت التدريب(3) .
(1) انظر المادة : (64) من النظام الأساسي للدولة.
(2) انظر د أحمد سعيد صاوي – الوسيط : 129 ، وانظر كتاب الباحث – السلطنة القضائية 262 ، قانون الادعاء العام مادة (1) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99.
(3) أنظر نبيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية : 155