رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وبصدور قانون السلطنة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وقانون القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 وقانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 تبلورت اختصاصات الادعاء ونحددت مرجعية القانونية ، وتشكل جهازه المستقبل عن الشرطة إلا انه بقي تحت إشراف المفتش العام للشرطة والجمارك ، غير أن القانون نص على الغاء الإدارة العامة التي كان تابعا لها ، وصار مستقلا تماما عن القضاء رغم التداخل الواقع بينهما وتبادل الوظائف على ما سنبينه فيما يلي :-

المطلب الثاني : تبعية الادعاء العام واستقلاله عن القضاء:

نصت المادة : (4) من المرسوم السلطاني رقم 90/99 بشأن قانون السلطة القضائية على أن الادعاء العام سوف يصدر به مرسوم سلطاني خاص ، كما وجه بذلك النظام الأساسي في المادة (64) حسبما أسلفنا

ثم صدر قانون الادعاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/99 ونص على أن الادعاء العام هيئة مستقلة تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك إلى … ... … ... ..تأهيل الكوادر اللازمة التي تستطيع ممارسة الأعمال المنوطة به بموجب القانون ، كما نص القانون أيضا على إلغاء الإدارة العامة للادعاء الجزائي وتؤول جميع اختصاصاتها إلى هيئة الادعاء العام ، وينقل جمع الموظفين فيها إلى هذه الهيئة(1)

وحدد المرسوم السلطاني المشار إليه على وجوب العمل بقانون الادعاء العام فرو التطبيق الفعلي لقانون السلطة القضائية الذي إبتدأ العمل به من أول العام القضائي 2001 ، 2002م(2)

(1) انظر المواد من 1-4 من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 660 بتاريخ 23 شعاب 1420 الموافق 1/12/1999م.

(2) أنظر المادة (5) من نفس المرسوم

٥٢ / ٧٥