رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٣ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 24/2001 باعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصات وبعد ذلك عين رئيس الادعاء العام وثائبه بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/2001 بتاريخ 29 يوليو 2001 وبهذا أنطلق العمل بالقانون ، واعتمد تنفيذ ما جاء في النظام الأساسي للدولة في هذا القطاع. وقد نصت المادة (6) من قانون الادعاء العام ، على التبعية المشار إليها وذلك كما يلي : ( و0000 ويتبع المدعي العام المفتش العام للشرطة والجمارك ، وذلك دون إخلال بما للمدعي العام.
من استقلال في أعماله القضائية ، وللمفتش العام حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء الادعاء العام(1) وأجازت المادة (7) من القانون المشار إليه للمفتش العام بتعيين معاوني الادعاء العام الذي يخضعون للتدريب بعد موافقة مجلس الشئون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية ، وأيضا أجازت له اقتراح تعيين أعضاء الادعاء العام بحيث يقدمه إلى المجلس المشار إليه(2) ومعنى ذلك أن للادعاء العام صفتين:
الصفة الأولى: هي تبعيته للمفتش العام ، وهو يمثل السلطة التنفيذية في الدولة ، ولكن هذه التبعية محصورة في الرقابة والمتابعة فقط ، وهذا لا يؤثر في أعمال الادعاء العام القضائية.
أو الصفة الثانية: فهي الصفة القضائية ، ولهذا أسندت اختصاصات الضبط أتحرض على تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذ الأحكام وغير ذلك مما يقتضي العدالة ، وهو نظير القضاء في الرتب الوظيفية والحقوق والواجبات والمسئولية لكنه يتمتع بصفة الاستقلالية عن القضاء ، وبيان ذلك :-
(1) أنظر المادة : (6) من القانون الجريدة الرسمية عدد 660 الصادرة بتاريخ 23/شعبان 1420هـ الموافق 1/12/1999.
(2) المادة : (7) من القانون المشار إليه.