رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

1- كان مرسوم إنشاء السلطة القضائية منفصلا عن قانون الادعاء العام مما يدل عن انفصالهما عن بعضهما فهذا الأخير وإن جهازا مساعدا للقضاء إلا آن بعض نظامه مختلف ، وإن كان كلاهما تحت إشراف السلطة التنفيذية ، مما لا بال فيه أن هناك استقلال حقيقي للسلطة القضائية عن التنفيذية ، وقد نص النظام الاساسي ( أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون )(1) إلا أن وزير العدل هو المشرف على جهاز القضاء إدريا وماليا ، أما القضاة فهم مستقلون في القضاء وهذا ما يعني به إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

2- يتفق أعضاء الادعاء العام مع القضاة في عدم قابليتهم للعزل ، وقد نصت على ذلك المادة (9) من قانون الادعاء العام ، كما يلي تسري في شأن أعضاء الادعاء العام – عدا معاوني الادعاء العام الأحكام المتعلقة بالحصانة القضائية وآجرت رفعها التي ينص عليها قانون السلطة القضائية(2)

3- وظائف الادعاء العام شبيهة تماما بالوظائف القضائية في التعيين والرواتب والعلاوات والبدلان وفي الترقية والأقدمية والتفتيش ، وتأدية اليمين القانونية ودعوى المساءلة إلى غير ذلك ، إلا أن الولي عن طريق المفتش العام والثاني عن طريق الوزير المختص(3)

(1) مادة (61) من النظام الأساسي.

(2) انظر قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99.

(3) أنظر قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99

٥٤ / ٧٥