رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٥4- يكون رئيس الادعاء العام عضوا في مجلس الشؤون الإدارية الذي يرأسه رئيس المحكمة العليا ، وذلك لأن الأول منهما عضو المجلس ، ويتم تدريب المعاونين لادعاء العام طبقا لما يقرره هذا المجلس ، فهم مثل مساعدي القضاة ، كما أن الترشيح لوظائف الادعاء العام الأخرى تكون ترشيح هذا المجلس بناء على اقتراح المفتش العام للشرطة والجمارك ، وكذلك تعيين جهاز للادعاء بالمحكمة العليا / يكون عن طريق مجلس الشئون الإدارية(1)
5- أجازت المادة (38) من قانون السلطة القضائية نقل القضاة إلى الادعاء العام ، ونقل أعضاء الاداء العام إلى القضاء في الوظائف المعادلة ويكون هذا النقل بمرسوم سلطاني أو بقرار حسب الحالة ، وذلك بعد موافقة وتوصية مجلس الشؤون الإدارية(2)
فهذه أوجه الشبه بين النظامين ، ولكن مع ذلك يظل كل منهما منفصلا عن الآخر ، من حيث التطبيق العملي ، فالادعاء العام جزء لا يتجز إذ ينوب كل واحد في أعضائه عن الآخر ويجوز أن يتدخل القاضي في قضاء آخر ألا في حال الاستئناف(3)
كما أن هناك فرقا آخر من حيث الاختصاصات ، إذ إختصاص كل واحد من الجهازين مختلف عن الآخر ، وقد بينا فيما سبق عن طريق الاشارة – إختصاص القضاة ، وأما اختصاص جهاز الادعاء العام فسوف نبينه فيما يلي:
المطلب الثالث :اختصاص الادعاء العام :
(1) أنظر المواد ( 7،10،19،24) من القانون المشار إليه ، وانظر المادة : (13،16،17،18،23) من قانون السلطة القضائية رقم 90/99.
(2) أنظر قانون السلطة القضائية المشار إليه.
(3) أنظر المادة (4) من قانون الادعاء العام.