رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٦إن اختصاص الادعاء العام يختلف جريا عن اختصاص القضاء ، فهو … ... … ... شابهه في كثير من الأمور ، آلا أنه يختلف عنه في نوع العمل الذي يقوم به ، وقد أوضح قانون الادعاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/1999 هذا الاختصاص في المادة الأولى منه ونصها ( أتتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شئون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية ، وملاحقة المذنبين ، وتنفيذ الأحكام ، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون)
وهذه المادة ترجمة حرفية للمادة (64) من النظام الأساسي للدولة ، في الاختصاصات الأربعة الأولى ، أما الاختصاص الخامس فقد بينته المادة (71) من النظام الأساسي المشار إليه ، وعلى هذا نصت المادة (4) من قانون الاجراآت الجزائية وجوب رفع الدعوى العمومية إلى المحاكم المختصة ومبائة المرافعة فيها ، ولم تجز له التنازل عن هذه الدعوى ، ولا وقف أو تعطيل سير الدعوى المذكورة آلا فيما يستثنيه القانون.
ونظرا إلى أن القانون استثنى الجنح(1) إلا أن هذه المادة أجازت للادعاء العام مباشرة رفعها والمرافعة فيها إذا رأي الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت حول الدعوى(2)
كما بينت المواد : ( 11،12،13) من قانون الاجراآت الجزائية إختصاصات أخرى … ... … ... .. بالإدعاء العام:-
(1) أستثنى قانون الادعاء العام في المادة (2) منه الجنح إذا جاز لشرطة عمان السلطانية مباشرة الدعوى العمومية ف الجنح.
(2) انظر المادة (4) من قانون الإجراآت الجزائية.