رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٧1- التدخل في التحقيق بإحالة من المحكمة ، وذلك فيما اذا تبين للمحكمة أن هناك متهمون آخرون لم ترفع عليهم الدعوى العمومية ، أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تحيل الدعوى إلى الإدعاء العام للتحقيق والتصرف فيها ، أو تندب أحد أعضائها للقيام باجراآت التحقيق ، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام.
2- إذا وقعت اية قضية من شأنها الاخلال بأوامر الدائرة الجزائية أو المحكمة العليا أو بالاحترام الواجب لتلك المحكمة أو الدائرة ، أو كان مما يخل سبر القضاء أو بالشهود في قضية معروضة فإن للمحكة أن تقيم دعوى عمومية بشأنها عن طريق الادعاء العام.
3- إذا كانت بالمتهم عاهة عقلية باطنه بتقرير طبي أنه لا يقدر على الدفاع عن نفسه ، فإنه يجب على عضو الادعاء العام والمحكمة وقف السير في الدعوى حتى يعود المتهم إلى رشده(1) .
كما أناط قانون الاجراآت المدنية والتجارية مسألة إعلان الاستدعاء لمن هو معلوم موطنه بالخارج ، حيث أسند إلى الادعاء العام إبلاع وزارة الخارجية لارسال الاعلان بالطرق المعروفة(2)
(1) أنظر المواد : ( 11،12،13) من قانون الإجراآت الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99
(2) أنظر المادة (13) فقره ط من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2002.