رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٥٨وهناك مسالة أخرى نص عليها هذا القانون في المادة (39) تتعلق بالادعاء العام أيضا وهي أن يصدر قرارا مسببا واجب التنفيذ في دعوى الحيازة المدنية أو الجزائية وهذا القرار وقتي يجب إصدراه بعد التحقيق وسماع أطراف الشكوى بشرط أن يصدره من هو بدرجة رئيس إدعاء عام على الأقل ويعلن الادعاء للخصوم خلال ثلاثة أيام من إصداره ، وللأطراف استئناف القرار لدى قاضي الأمور المستعجلة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما فقط(1) .
كما أناط قانون السلطة القضائية بالادعاء العام مسألة إقامة دعوى مساءلة القضاة ، بطلب من وزير العدل ، وفي حال وقوع المساءلة على رئيس المحكمة العليا يحل المدعي العام محل الوزير في اتخاذ جميع الاجراآت(2)
كما نص القانون المشار إليه على أن المدعي العام هو المختص بطلب اتخاذ إجراآت التحقيق أو رفع الدعوى العمومية ضد القضاة(3) وكذلك قضاة المحكمة الإدارية حكمهم كحكم قضاة المحاكم الأخرى(4)
وبناء على ما ذكرنا فإن الادعاء العام لا يعتبر طرفا في الخصومات ، ولكنه معاون للقضاء بمعنى أنه يتدخل لإبداء الرأي فيما يبديه الخصوم من طلبات ودفاع أمام القضاء ، وهذا بحد ذاته يجعله غير طرف في الخصومة ، ومن هذا المنطلق فأنه يجوز رده في القضية المعروضة ، بسبب الخشية من تأثير على القضاء.
وأيضا لا يحق للادعاء العام الطعن في أحكام المحاكم ، لأن الطعن لا يقبل إلا من أطراف الخصومة المعروضة إلا في حالتين :-
الأولى : إذا خالف حكم القاضي النظام العام
(1) أنظر المادة في المرجع السابق وانظر د أحمد سيد صاوي – الوسيط : 129-136.
(2) أنظر المادة (77،78 ) من قانون السلطة القضائية رقم 90/99
(3) أنظر المادة (88) من القانون المشار إليه
(4) أنظر المادة (99) من قانون محكمة القضاء الاداري