رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٦١

وقد أصدر وزير العدل قرارا بتسمية أعمال هؤلاء الكتاب أعمالا نظيرة للعمل القضائي ، حيث عد منها ( الأعمال شبه القضائية بالمحاكم وتشمل الصكوك والتركات وأعمال أمناء السر )(1)

فالكاتب يعتبر مهما في تشكيل المحكمة سواء كانت مشكلة من قاض فرد في المحاكم الجزئية أم من عدة قضاة كالمحاكم الابتدائية وغيرها.

وهؤلاء الكتاب ليسوا قضاة ، وليس لهم حماية القضاة بل هم موظفون عامون يتبعون الرئاسة العامة للمحاكم على المستوى العام ولرئيس كل محكمة على حدة في المستوى الخاص ، وكتاب الادعاء العام يتبعون مسئوليهم في الادعاء العام بالنسبة للقضايا الجنائية أو القضايا المدنية التي يحير القانون أو يوجب تدخلهم فيها ، وقد أصدر وزير العدل قرارين وزاريين في تصنيف موظفي المحاكم ومرجعيتهم الإدارية إلى الرئاسة العامة للمحاكم(2) أما المحضرون فهم الموظفون العموميون المعاونون للقضاة في المحاكم ، وهم الذين يتولون إعلانات هذه المحاكم ، ويجب أن يعينوا في المحاكم الجنائية والابتدائية ، وعليهم الالتزام بالقيام بأعمالهم وفقا للقانون لا بما يطلبه منهم الخصوم ، كما أن على المحضرين أن يقوموا بتنفيذ السندات التنفيذية وتوقيع الحج التحفظي(3) .

(1) انظر القرار الوزاري رقم 128/2001 بتاريخ 19/6/2001 بالعدد 697 من الجريدة الرسمية وانظر المادة (25) من قانون الاجراآت المدنية والتجارية والمادة (179) من قانون الاجراآت الجزائية.

(2) انظر القرارين في الجريدة الرسمية عدد (697) بتاريخ 16/6/2001م

(3) انظر نبيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ، ص 173 ، ولم ينص صراحة قانون السلطة القضائية العماني على ذلك ، بل أوجب تعيين عدد كاف من الموظفين فقط ، وانظر المادة (433) من قانون الاجراآت المدنية والتجارية.

٦١ / ٧٥