رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٦٢وقد نص قانون الاجراآت المدنية والتجارية على الأعمال التي يقوم المحضرون بأدائها في المادة (8) من القانون المشار إليه ، كما أكدت المادة (5) من نفس القانون على أن كل إعلان من المحكمة أو تنفيذ لحكم لا بد أن يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراآت وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم(1)
وهناك من المعاونين للقضاة من هم غير موظفين بالمحكمة ، ولكن نص عليهم القانون ومن هؤلاء الخبراء والمترجمون وسنذكرهم في المطلب الآتي:
المطلب الثاني : الخبراء والمترجمون :
نصت المادة (99) من قانون السلطة القضائية أن على وزير العدل إصدار قرار بتنظيم عمل الخبراء أمام المحاكم ويحدد هذا القرار حقوقهم وواجباتهم وطرق مساءلتهم ، وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية الأخرى(2)
كما نص قانون الاجراآت الجزائية على ندب الخبراء وكيفية ممارسة الخبرة في المواد من 116 –121 ونصها كما يلي:
مادة (116): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها وما يراد إثبات حالته.
فإذا كانت الحالة المراد إثباتها تتطلب تشريح الجثة أو استخراجها بعد دفنها يجب أن يصدر الأمر من المدعي العام أو من يقوم مقامه.
ولعضو الادعاء العام أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
(1) انظر هذه المواد من القانون المشار إليه المنشور بالعدد 715 من الجريدة الرسمية .
(2) قانون السلطة القضائية الصادر المرسوم السلطاني رقم 90/99