رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٦٣مادة (117) : يمارس الخبير مهمته تحت إشراف وتوجيه عضو الادعاء العام ، ويجوز للخبير القيام بالإجراءات الضرورية التي يراها لازمة لإنجاز مهمته ، وذلك بعد الرجوع إلى عضو الادعاء العام كلما أمكن ذلك.
مادة(118): إذا كان الخبير من غير المقيدين في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو الادعاء العام يمينا بان يؤدي عمله بالذمة والصدق.
مادة(119) : يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو الادعاء العام للخبير ميعادا لتقديم تقريره ، وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد ، وللمتهم أن يستعين بخبير استشاري على حسابه الخاص ، وان يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل الادعاء العام ، على إلا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
مادة (120) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد إلى عضو الادعاء العام للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى عضو الادعاء العام الفصل فيه خلال سبعة أيام من يوم تقديمه ، ويترتب على تقديم الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو الادعاء العام.
فالخبراء هم مجموعة من الناس لديهم خبرة معينة تساعد القاضي على حسن سير العدالة في الأحكام القضائية ، إذ يستعين القاضي برأي الخبير عندما يعترضه بعض الغموض في فهم مقتضيات الدعوى ، فيحتاج إلى من يبين له الوضع الصحيح في القضية المعروضة ، لأنه من المستحيل أن يلم القاضي بجميع العلوم الحياتية كالطب والهندسة والعلوم والحسابات والأمور الوراثية وعلم الفلك والصناعة وغير ذلك مما لا يعلمه هو فيعلمه الخبير بما يريد(1)
ولكن مع ذلك فان رأي الخبير لا يلزم المحكمة ولا يقيدها في إصدار الأحكام ، وعلى المحكمة أن يبحث عن خبير إذا لم يوجد لديها قائمة الخبراء الذين قد تحتاج إليهم.
(1) د نبيل إسماعيل ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 174