رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

أولت حكومة سلطنة عمان جانب المحاماة عناية خاصة إذ كان قانون المحاماة من أوائل ما صدر بعد صدور النظام الأساسي للدولة ، وذلك من اجل تنظيم مهنة المحاماة التي كانت موجودة من قبل بصفتها مهنة حرة ، وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة إلى أن صدر قانون السلطنة القضائية حيث جعلها تحت إشراف وزارة العدل(1) ، وأعمال المحامين مما يعد عملا نظيرا للقضاة ، فهو من بين الأعمال التي نص عليها القرار الوزاري رقم 128/2001 الصادر بتوقيع وزير العدل ، حيث ورد من بينه : إعداد البحوث القانونية ، وإعداد العقود ومراجعتها ، وإبداء الرأي في المسائل القانونية ، وأعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية وهذا عمل يقوم به المحامون ، فضلا عن المرافعة أمام المحاكم بمختلف طبقاتها(2)

وقد نص النظام الأساسي على حق المتهم في الدفاع عن نفسه بأي وسيلة ، ومنها التوكيل في الخصومة حسبما جاء في المواد التالية " مادة (22) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون … ... … ... .

مادة (23) للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة (65) تبين القانون محنة المحاماة(3)

فهذه المواد الثلاث قواعد آمرة صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة على أساسها ، وقد نظم هذا القانون هذه المهنة في تسع وستين مادة مرتبة على سبعة أبواب ، وسوف نورد أحكام هذه المهنة ومحلها حسب أبوابها فيما يلي:

(1) انظر مادة 35 من مرسوم إصدار قانون المحاماة رقم 108/96

(2) انظر ص 45 من الجريدة الرسمية عدد 697 وانظر قانون المحاماة مادة (3) المشار إليه

(3) انظر النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/1996م

٦٥ / ٧٥