رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٦٧وأما الباب الخامس : فقد جاء ترجمة حرفية لما أمربه النظام الأساسي من حيث وجوب المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعوى أو للأولى يمارس صاحب الدعوى وينص الباب السادس على المساءلة للمحامين ، ذلك بينه وبين نفسه في سلوكه العام والخاص ، أما الباب السابع فقد خصصه القانون لبيان الأحكام الختامية والانتقالية ، التي يحتاج إليها المحامون ، نظرا إلى أن إشراف وزارة العدل عليهم وكانوا قبل ذلك تابعون لجهة أخرى يوجد ثغرات في الوضع القانوني ، كما أن القانون الجديد قد نظم المهنة بما يتحتم من تطبيقه عن ظهور أحوال لم تكن موجودة من قبل كما تحدث هذا الباب عن الوضعية القانونية بالنسبة للمكاتب غير العمانية أو الأجنبية بصفة عامة(1)
أجاز القانون تكوين شركات مدنية للمحاماة ، وقد صدر بذلك قرار من وزير العدل(2)
ولها بذلك حكم مكاتب المحاماة الفردية ، فهي شخصية اعتبارية تنطبق عليها الشريط الواردة في جدول المحامين .
فالمحاماة معناها الدفاع عن المتهم ، والمحامي وكيل وإلا يجوز له مباشرة هذا العمل بحكم القانون إلا بتوكيل من الخصوم أو من يمثل القاصرين أو عديمي الأهلية ، فعلى هذا فهم يعاونون القضاة على إصدار الأحكام بنزاهة وعدالة ، وهذا ما يفترض في الأصل ، فهي مهنة حرة شريفة لها أخلاقياتها وصفاتها الجليلة
هذا وقد بقي علينا أن نتحدث عن مرجعية السلطة القضائية وهو مجلس الشئون الادارية وسيكون ذلك في المبحث الآتي:
المبحث السادس :
مجلس الشئون الإدارية
المطلب الثاني : أهمية المجلس
المطلب الثالث : صلاحية المجلس في تنظيم القضاء
المبحث السادس : مجلس الشئون الإدارية:
(1) انظر قانون تنظيم مهنة المحماة الصادر المرسوم السلطاني رقم 108 /96
(2) انظر الجريدة الرسمية عدد726 بتاريخ 1/9/2002 ص 37