رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 47/2000 باعتماد هيكل وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها وليس فيه ما يختص بالقضاء نفسه إلا فيما يتعلق بتطوير العمل القضائي ورفع مستوى أداء القضاة وتدريبهم وتأهيلهم بمعنى أنها سوف تشرف على المعهد الأعلى للقضاء ، وكذلك من اختصاصها التفتيش على القضاء والتعاون القضائي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي وما يتعلق بإدارة المحاكم ومعاوني القضاء فقط(1)

وإذا عدنا إلى تفصيل اختصاصات مجلس الشئون الإدارية حسبما جاء في المادة : (17) من قانون السلطة القضائية نجد القانون نفسه قد وضع القواعد اللازمة لهذه الأمور في 20 مادة من 20-49 منه ، حيث كان الباب الثالث بكامله يتحدث عن هذه الأسس ، ولسنا في حاجة إلى بيانها ، ولكنا سنبين اختصاصات هذا المجلس بصورة عامة وذلك كما يلي:

إختصاصات المجلس :

أناط قانون السلطة القضائية بمجلس الشئون الإدارية اختصاصات كثيرة نوضح أهمها في هذه العجالة :-

1- النظر في التعيين في وظائف القضاء ، حيث لا يعين إلا من يوافق هذا المجلس عليه في أي رتبة من رتب القضاء إلا الادعاء العام.

2- وضع قواعد تدريب المعينين في وظيفة قاض مساعد سواء كان بالمعهد الأعلى للقضاء أو بغيره من الجهات التدريبية.

3- النظر في ترقية القضاة إلى الوظائف التي تلي وظائفهم السابقة طبقا لترشيح هذا المجلس.

4- النظر في ترشيح واختيار رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإلحاق القضاة بالمحاكم ونقلهم من محكمة إلى أخرى.

5- التوصية في شأن نقل القضاة من المحاكم إلى الادعاء العام وبالعكس.

6- النظر في انتداب وإعارة القضاة بين المحاكم حسب المدة المقررة في القانون ، وكذلك ندب القضاة أو إعارتهم لجهات حكومية أخرى أو لدولة أخرى ، أو للتفتيش القضائي.

(1) انظر العدد 672 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30/صفر1421هـ الموافق 3/6/2000م

٧٠ / ٧٥