رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٧١7- النظر في التصريح للقضاة في التوسط بالتحكيم ، حتى ولو كان محكما عن الحكومة.
8- اقتراح مكافآت القضاة ومن في حكمهم.
9- النظر في إحالة القضاة إلى التقاعد عند عدم استطاعتهم القيام بعملهم بسبب المرض.
10- منع القضاة من القيام بعمل يتنافى وواجبات الوظيفة وشرفها.
11- النظر في استقالة القاضي أو في حال غيابه عن العمل لمدة تجاوز ثلاثين يوما.
12- النظر في تحديد القضايا بالمستعجلة.
13- النظر في تمديد إجازة القضاة المرضية فوق ثلاث سنوات.
14- النظر في أمر من يحصل من القضاة على اقل من درجة متوسط ثلاث مرات متتالية.
15- تحديد الدائرة المختصة بالمحكمة العليا للنظر في القرارات الإدارية الصادرة بشأن القضاة إذا تظلموا منها.
16- تلقى نسخ من إنذارات القضاة المكتوبة للنظر فيها.
17- النظر في اتخاذ اجراآت القبض أو التحقيق أو غيرها فيما إذا أرتكب أحد القضاة شيئا من الجرائم بعد طلب من الادعاء العام.
18- النظر في وقف القاضي عن العمل أثناء إجراء التحقيق أو إعادته إلى عمله
19- الاشتراك في النظر في الموازنة المالية للقضاء مع وزارة العدل(1)
20- النظر في ترشيح الكفاآت للتعيين في وظائف الادعاء العام بعد اقتراح المفتش العام وكذلك في تعيين وكيل ادعاء ثاني بعد اجتيازه التدريب.
21- النظر في لائحة التفتيش في الادعاء العام.
22- النظر في مساءلة أعضاء الادعاء العام طبقا لنظام مساءلة القضاة.
23- النظر في تعيين مدير ادعاء عام وأعضاء ادعاء عام لدى المحكمة العليا(2)
24- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وإعطاء رأيه فيها(3)
(1) انظر المواد من (16-90) من قانون السلطة القضائية
(2) انظر المواد من (10-19 ) من قانون الادعاء العام
(3) المادة (17) من قانون السلطة القضائية