رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٧١

7- النظر في التصريح للقضاة في التوسط بالتحكيم ، حتى ولو كان محكما عن الحكومة.

8- اقتراح مكافآت القضاة ومن في حكمهم.

9- النظر في إحالة القضاة إلى التقاعد عند عدم استطاعتهم القيام بعملهم بسبب المرض.

10- منع القضاة من القيام بعمل يتنافى وواجبات الوظيفة وشرفها.

11- النظر في استقالة القاضي أو في حال غيابه عن العمل لمدة تجاوز ثلاثين يوما.

12- النظر في تحديد القضايا بالمستعجلة.

13- النظر في تمديد إجازة القضاة المرضية فوق ثلاث سنوات.

14- النظر في أمر من يحصل من القضاة على اقل من درجة متوسط ثلاث مرات متتالية.

15- تحديد الدائرة المختصة بالمحكمة العليا للنظر في القرارات الإدارية الصادرة بشأن القضاة إذا تظلموا منها.

16- تلقى نسخ من إنذارات القضاة المكتوبة للنظر فيها.

17- النظر في اتخاذ اجراآت القبض أو التحقيق أو غيرها فيما إذا أرتكب أحد القضاة شيئا من الجرائم بعد طلب من الادعاء العام.

18- النظر في وقف القاضي عن العمل أثناء إجراء التحقيق أو إعادته إلى عمله

19- الاشتراك في النظر في الموازنة المالية للقضاء مع وزارة العدل(1)

20- النظر في ترشيح الكفاآت للتعيين في وظائف الادعاء العام بعد اقتراح المفتش العام وكذلك في تعيين وكيل ادعاء ثاني بعد اجتيازه التدريب.

21- النظر في لائحة التفتيش في الادعاء العام.

22- النظر في مساءلة أعضاء الادعاء العام طبقا لنظام مساءلة القضاة.

23- النظر في تعيين مدير ادعاء عام وأعضاء ادعاء عام لدى المحكمة العليا(2)

24- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وإعطاء رأيه فيها(3)

(1) انظر المواد من (16-90) من قانون السلطة القضائية

(2) انظر المواد من (10-19 ) من قانون الادعاء العام

(3) المادة (17) من قانون السلطة القضائية

٧١ / ٧٥