رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٧٢ويتبين من هذا أن أمور القضاء كله منوطة بهذا المجلس ولم يبق لوزارة العدل إلا الإشراف الإداري والتفتيش وتسيير أعمال المحاكم وغير ذلك والأعمال الإدارية التي تقوم بها المحاكم.
أما المجلس الأعلى للقضاء فهو الهيئة العليا التي تضع سياسة القضاء في البلاد ويكون برئاسة جلالة السلطان وسوف نتحدث عنه في المبحث الآتي:-
المبحث السابع :
المجلس الأعلى للقضاء
المطلب الأول : تشكيل المجلس
المطلب الثاني : إختصاصات المجلس
المطلب الثالث: صلاحية المجلس في تنظيم القضاء
المبحث السابع : المجلس الأعلى للقضاء :
نص النظام الأساسي في المادة (66) منه على وجوب إنشاء مجلس أعلى للقضاء وليشرف على حسن سير العمل القضائي وأجهزته المعاونة وعلى الادعاء العام فتم إنشاؤه بالمرسوم السلطاني رقم 93/99 وسنضع الحديث عنه في مطلبين:-
المطلب الأول : تشكيل المجلس
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من عدد من الشخصيات البارزة يرأسهم جلالة السلطان وينوب عنه وزير العدل في حال غيابه وذلك طبقا لما جاء في المرسوم الصادر بإنشائه كما يلي:-
مادة (1) يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1- وزير العدل نائبا للرئيس.
2- المفتش العام للشرطة والجمارك.
3- رئيس المحكمة العليا.
4- رئيس محكمة القضاء الإداري.
5- المدعي العام.
6- أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
7- رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
8- نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
9- أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء من شاغلي الوظائف القضائية المشار إليها أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.(1)
(1) انظر المرسوم السلطاني رقم 39/99 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 660 بتاريخ 1/12/99م