رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

رجال القضاء وأعوانهم من خلال النظام الأساسي للدولة لمبارك الراشدي

الجزء ١ · صفحة ٧٣

ويظهر من هذا التشكيل انه أعلى هيئة تشرف على القضاء ليعطي استقلاليته ولإبراز أهميته وشرفه ، كما أن الأعضاء كلهم من الرتب القضائية العليا عدا وزير العدل فانه وزير بالدولة مكلف بوزارة العدل التي تهتم بهذا الشأن وهو في نفس الوقت نائب للرئيس الذي يجوز أن يرأس المجلس بدلا من الرئيس شريطة اعتماد جلالة السلطان للتوصيات.

المطلب الثاني : اختصاصات هذا المجلس:

أما اختصاصات هذا المجلس فقد بينتها المادة (3) من المرسوم المشار إليه ، ونصها : ( يختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء وبكفالة استقلاله ومتابعة تطويره ، وله في سبيل ذلك الآتي :-

1- الإشراف على حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام.

2- متابعة تطوير المحاكم وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين.

3- النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية بالتعيين أو الترقية والتي نص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.

4- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وإبداء ما يراه في هذا الشأن.

5- إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى

6- غير ذلك من أمور القضاء التي ينص القانون على إختصاصه بها.

7- أية موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وقد نص المرسوم على وجوب إنشاء مكتب تنسيق بديوان البلاط السلطاني ليتولى عرض الأمور والمسائل التي يختص بها المجلس وإعداد محاضر الجلسات وتبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها(1)

وبإنشاء هذا المجلس اكتملت بنية القضاء بالسلطنة ، كما أمر به النظام الأساسي للدولة في الباب السادس منه ، وبالحديث عن هذا المجلس تختتم البحث بوضع الخاتمة التالية:

الخاتمة:

(1) المرجع السابق

٧٣ / ٧٥