الشيخ سعيد بن بشير الصبحي حياته و آثاره لـ...؟؟ غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٩مسألة: فيمن مات وله زوجة ولم يدخل بها ، هل لها الصداق كاملا ؟(1)
قال الصبحي لخلف بن سنان بلغني أنك أفتيت فيمن مات وله زوجة ولم يدخل بها باستحقاق نصف الصداق وأنك ساويت بين الموت والفراق.
وفي الأثر: أنهما مختلفان فأجبت بمعرفة ما عندكم فإن كان رأيا قبلناه وإن كان غلطا أهملناه.
قال خلف بن سنان: فمن مات وله زوجه غير داخل بها فإن لها منه من الميراث والصداق كاملين وأظن أن في ذلك اختلافا فتفضلوا طالعوه هل يوجد ذلك أم لا.
وقولي فيه قول المسلمين فالذي قاله الشيخ خلف بن سنان من هذا السبب وهو في صداق الميتة التي لم يدخل بها فإني متعجب من استحقاق الصداق كاملا.
فإن كان للرأي فيها مجال فإني يعجبني لها نصف الصداق.
والدليل على ذلك أن طلاق المريض الثاوي مجعول كأنه ليس بطلاق وأن زوجته التي لم يدخل بها لها منه الميراث ولو كان طلاقا ويستحق منه الميراث.
وقول: لها الصداق كاملا.
وقول: نصف الصداق.
وعندي: أن الأقرب للصواب نصف الصداق وإذا كان مجهولا كأنه لم يطلق بل كأنه مات غير مطلق وجاء الاختلاف في صداقها أليس يحسن الاختلاف في صداقها إذا مات غير مطلق ولا مريض.
وأيضا فإن المطلق لم يدخل أوجب عليه كتاب الله عز وجل نصف الصداق.
فإذا جاء سبب الفراق بإماتة الله له أليس يليق في العقل النظر أنه أقرب وأحرى أنه لا يلزمه إلا نصف الصداق في ماله لأن السبب جاء من الله عز وجل، فانظر في ذلك وفكر فيه وأنا قولي في ذلك قول المسلمين.(2)
وقال الصبحي: أني لا أعلم وجدت نحو هذا مما جاء في آثارهم ولا مما حفظنا عنهم من المتقدمين ولا المتأخرين معان تؤيده ولا أسبابا تشهد به