رسالة في الاستدراك لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٣٩القول الثاني: يدخل بنية الجمعة ثم يتمها ظهرا وهو قول الشافعية وبه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبه قال بعض الحنابلة وبعض الشافعية
القول الثالث : إن نواها ظهرا وكان بعد الزوال أتمها ظهرا وإن نواها جمعة أو كانت قبل الزوال كانت نافلة وبه قالت الحنابلة .
القول الربع : لا يدخل معه
٣٩ / ٥٤