زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ١٠٩القول العاشر : أن البقر كالإبل في جميع الأحكام ما عدا الأسماء ، ففي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين تبيعة وهي بنت سنة كبنت المخاض ، وفي ست وثلاثين جذعة ، وتسمى مسنة ـ وهي بنت سنتين كبنت لبون ـ وفي ست وأربعين ثنية ـ وهي بنت ثلاث سنوات كالحقة ـ وفي إحدى وستين رباعية ـ وهي بنت أربع سنوات كالجذعة من الإبل ـ وفي ست وسبعين جذعتان ، وفي إحدى وتسعين ثنيتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث جذاع ، وإن بلغت ثلاثين ومائة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين ثنية ، ففي مائة وثلاثين جذعتان ، وفي مائة وأربعين ثنيتان وجذعة ، وفي مائة وخمسين ثلاث ثنايا ، وفي مائة وستين أربع جذاع ، وفي مائة وسبعين ثلاث جذاع وثنية ، وفي مائة وثمانين ثنيتان وجذعتان ، وفي مائة وتسعين ثلاث ثنايا وجذعة ، وفي المائتين تستوي القسمة ؛ ففيها الخيار بين أربع ثنايا وخمس جذاع ، كما هو الشأن في الإبل إذا بلغت المائتين ، وهكذا الحساب فيما زاد(1) .
وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ منهم عمر بن الخطاب وجابربن عبد الله الأنصاري ، فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها كما يؤخذ من الإبل ، قال وقد سئل عنها غيرهم فقالوا فيها ما في الإبل(2) .
(1) شرح لطائف الحكم 46 .
(2) كتاب الأموال لأبي عبيد 156 .