زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ١٣٧وأورد كلامه هذا المحقق الخليلي بنفسه وبحث في مراده بالقارح فجوز أن يكون لغة عمانية لأن معناها المذكور في كتب اللغة غير سائغ هنا وهو أن القارح من ذوات الحافر بمنزلة البازل من الإبل وسوغ أيضا أن يكون في إهمال رائه تصحيف وأنه في الأصل بالزاي المعجمة وهو بمعنى العالي(1) .
والمشهور عند أكثر علماء الأمة أن الذي يجزي من الضأن الجذع ومن المعز الثني هذا قول الشافعية(2) والحنابلة(3) وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة في رواية الحسن عنه(4) ، وهو
قول الزيدية (5) والإمامية(6) ، وهو قول ابن حبيب من المالكية(7) .
واشترط الإمام أبو حنيفة في المشهور عنه أن تكون شاة الصدقة ثنية ، سواء كانت من المعز أو من الضأن وهو المأخوذ به عند الحنفية (8) .
(1) شرح لطائف الحكم 83
(2) المجموع ( 5 / 397 ) وفي غيرها من الصفحات ، البيان ( 3 / 203 ) ، غاية الاختصار مع شرحها كفاية الأخيار ( 1 / 346 ) ، فتح العزيز بشرح الوجيز ( 5 / 337 ) ، المنهاج وشرحه زاد المحتاج ( 1 / 436 ) .
(3) المغني ( 2 / 479) ، الشرح الكبير ( 2 / 472 ) .
(4) المبسوط ( 2 / 182 – 183 ) ، بدائع الصنائع ( 2 / 877 ) حاشية ابن الهمام ( 2 / 182 ) .
(5) البحر الزخار ( 2 / 165 ) ، شرح الأزهار ( 1 / 486 ) ، التاج المذهب لأحكام المذهب ( 1 / 197 ) .
(6) جامع المقاصد ( 3 / 16 – 17 ) محاضرات في فقه الإمامية كتاب الزكاة ( ق 1 / 198 – 199 ) .
(7) حاشية الرهوني ( 2 / 246 ) .
(8) المبسوط ( 2 / 182 – 183 ) ، حاشية ابن الهمام ( 2 / 182 ) ، بدائع الصنائع ( 2 / 877 ) ، البحر الرائق ( 2 / 216 ) ، الاختيار لتعليل المختار ( 1 / 108 ) .