زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أن الجذع والثنية سواء في حكمهما ، وهما سواء في الضأن والمعز(1) .

وذهب ابن حزم إلى أن ما يجزي هو ما يعد في الصدقات من الأغنام ، وهو ما يسمى شاة سواء كان من الضأن أو المعز ولا

يكون إلا ابن عام(2) .

المراد بالجذع والثني :

اختلف العلماء في تحديد سن الجذع والثني ؛ فقيل في الجذع إنه ابن عام وهو الأشهر كما في شرح لطائف الحكم(3) ، وقال النووي : إنه الأصح عند جمهور الشافعية(4) ، وهو قول قطب الأئمة في شرح النيل(5) ، وعليه المالكية(6) ، ونسبه المهدي في البحر الزخار إلى الأكثر(7) ، وصدره الطوسي من أئمة الشيعة في المبسوط(8) ، واقتصر عليه شمس الدين السرخسي من الحنفية(9) .

وقيل هو ابن ستة أشهر ، وبه قال أكثر فقهاء الحنفية(10) ، وهو الذي ذهب إليه صاحب المهذب من الشافعية في التنبيه واختاره الروياني في الحلية(11) ، وهو قول الحنابلة(12) ، ونسبه المحقق الخليلي

إلى المغاربة(13) .

وقيل : هو ابن عشرة أشهر ذكره المحقق الخليلي ولم يعزه إلى أحد ، وإنما ذكر الخلاف عليه وعلى ما قبله هل هو جذع إلى أن تتم له سنة أو إلى أن تتم له سنتان ؟

(1) المدونة ( 1 / 267 ) ، الذخيرة ( 3 / 109 ) ، الاستذكار ( 9 / 182 ) ، مختصر خليل بشرح الشيخ عليش ( 2 / 11 ) وبشرح الزرقاني وحاشية الرهوني ( 2 / 245 – 246 ) .

(2) المحلى ( 5 / 407 ) .

(3) شرح لطائف الحكم 84 .

(4) المجموع ( 5 / 397 ) .

(5) شرح النيل ( 3 / 201 ) .

(6) مختصر خليل بشرح الشيخ عليش ( 2 / 11 ) ، وبشرح الزرقاني ، وحاشية الرهوني ( 2 / 247 ) .

(7) البحر الزخار ( 2 / 165 ) .

(8) المبسوط للطوسي ( 1 / 199 ) .

(9) المبسوط للسرخسي ( 2 / 182 ) .

(10) البحر الرائق ( 2 / 216 ) ، بدائع الصنائع ( 2 / 877 ) .

(11) المجموع ( 5 / 397 ) .

(12) المغني ( 2 / 479 ) ، الشرح الكبير ( 2 / 472 ) .

(13) شرح لطائف الحكم 84 .

١٣٨ / ٢٨١