زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

وقيل : إنه ما أتى عليه أكثر السنة وهو المنصوص عليه في الدر المختار من كتب الحنفية ، وعزاه ابن عابدين في حاشيته إلى الهداية والكافي والدرر(1) ، وهو مذكور أيضا في الاختيار من كتبهم(2) .

وقيل : ما أتم سبعة أشهر ذكره ابن عابدين أيضا ولم يعزه إلى أحد(3) ، وهو قول الكركي من الإمامية(4) .

وقيل ما أتم ثمانية أشهر ذكره ابن عابدين ولم يعزه أيضا إلى أحد(5) ، وقيل إنه يجذع لسبعة أشهر إن كان من شابين غير هرمين ، وإن كان من هرمين فلثمانية أشهر وهو رأي لبعض الشافعية(6) ، وذكره العمراني منهم وعزاه إلى ابن الأعرابي ، غير أنه أضاف أنه ما كان من هرمين فهو جذع من ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر(7) ، وذكر الطوسي من الإمامية هذا التفريق بين ما كان من هرمين وما كان من شابين وعزاه إلى ابن الأعرابي أيضا ، ثم أتبعه قوله : " وإنما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزى في الأضحية ، لأنه إذا بلغ سبعة أشهر فإن له في هذا الوقت نزوا وضرابا ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية ، فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز ، وإنما يؤخذ في الصدقة الجذع من الضأن والثني من المعز "(8) . والخلاف مذكور في معاجم اللغة ، ونسب إلى ابن الأعرابي فيها ما نسبه إليه الفقهاء .

(1) حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ( 2 / 19 ) .

(2) الاختيار ( 1 / 108 ) .

(3) رد المحتار المرجع السابق .

(4) جامع المقاصد ( 3 / 16 ) .

(5) حاشية ابن عابدين المرجع السابق .

(6) المجموع ( 5 / 397 ) .

(7) البيان ( 3 / 192 ) .

(8) المبسوط للطوسي ( 1 / 199 – 200 ) .

١٣٩ / ٢٨١