زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ١٥وإليكها مفصلة ـ إن شاء الله ـ في مباحث .
المبحث الأول
في شرط استكمال النصاب
وهو شرط تجب مراعاته في جميع الأموال الزكوية ، من بينها الأنعام ، ودليله ما رواه الإمام الربيع – رحمه الله – في مسنده من طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه قال : "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة – والأوقية أربعون درهما – وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة – يعني خمسة أبعرة – وليس فيما دون أربعين شاة صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ، والحديث مروي عند أئمة الحديث من طرق متعددة مع الاختلاف في اللفظ(1)1) ، وسيأتي إن شاء الله بيان نصاب كل صنف من أصناف الأنعام .
المبحث الثاني
في شرط استكمال الحول
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الزكاة والصدقة باب في النصاب 332 ، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة : باب ما أدى زكاته فليس بكنز ( 1405 ) ، ومسلم في كتاب الزكاة ـ باب : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 2260 ) من طريق أبي سعيد الخدري دون نصاب الغنم .