زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٦١

ذهب الحنفية إلى أنه لا فرق في هذا بين الذكر والأنثى ، لأن اسم الشاة يصدق عليهما معا(1)1) ، وهو قول الزيدية(2)2) والظاهرية(3)3) والإمامية(4)4) ، غير أن الطوسي منهم قال : " فإن كانت كلها ذكورا أخذ منه ذكرا ، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى ، فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه لأن الاسم تناوله "(5)5) ، وعلى القول بعدم التفرقة بينهما أكثر المالكية ، وممن نص عليه منهم خليل في مختصره وأقره شارحه الشيخ عليش(6)6) ، وبه قال القرافي وعزاه إلى ابن القاسم(7)7) .

(1) حاشية ابن الهمام ( 2 / 182 ) ، بدائع الصنائع ( 2 / 878 ) ، المبسوط للسرخسي ( 2 / 183 ) ، البحر الرائق ( 2 / 216 ) ، حاشية ابن عابدين ( 2 / 18 ) ، الاختيار لتعليل المختار ( 1 / 108 ) .

(2) الروض النضير ( 2 / 401 ) ، البحر الزخار ( 2 / 166 ) ، شرح الأزهار ( 1 / 485) ، التاج المذهب ( 1 / 197 ) .

(3) المحلى ( 5 / 399 ) .

(4) جامع المقاصد ( 3 / 13 ) .

(5) المبسوط للطوسي ( 1 / 200 ) .

(6) منح الجليل ( 2 / 11 ) .

(7) الذخيرة ( 3 / 109 ) .

١٦١ / ٢٨١