زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٧١

والمنع من ذلك هو قول الشافعية(1) ، غير أنهم استثنوا من ذلك ما كان للضرورة كالذي سبق نقله من كلام علمائهم في جواز إعطاء الفارق بين الحقاق وبنات اللبون إذا أخرج غير الأغبط للزكاة ، في حال فقدان الأغبط ، وذلك عند اجتماع الفرضين ، وكذلك أجازوا إخراج قيمة الشاة الواجبة في خمس من الإبل إن لم يجدها ، وإخراج قيمة بنت مخاض إن لم يجدها ولا بديلها ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن ، وقد ذكر النووي أمثلة عديدة لذلك(2) ، والمنع هو قول المالكية أيضا(3) ، ولذلك قالوا بعدم إخراج البعير عن الشاة ـ إن وجبت عليه في زكاة الإبل ـ كما تقدم ، وهو قول الظاهرية(4)وعليه أكثر الحنابلة(5) ، وروي عن أحمد جواز إخراج القيمة في غير زكاة الفطر(6) .

(1) المجموع ( 5 / 428 ـ 431 ) ، البيان ( 3 / 207 ) .

(2) المجموع ( 5 / 431 ) .

(3) الذخيرة ( 3 / 118 ) .

(4) المحلى ( 6 / 6 ) .

(5) الشرح الكبير ( 2 / 524 ) .

(6) المرجع السابق .

١٧١ / ٢٨١