زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

بإخراج القيمة كما يتحقق بإخراج الأصل ، ولما أن المصلحة مدار الأحكام الشرعية فإنني أختار جواز إخراج القيمة عن العين في حالين : عندما يكون ذلك أنفع للفقراء ، وعندما يكون فيه رفع كلفة ومشقة عن صاحب المال أو الساعي .

المبحث الأول

في بيان أنواع الخلطة

الخلطة هي اندماج مالين لمالكين ، أو أموال لجماعة مالكين ، حتى يكون ملكهم جميعا كالمملوك للمالك الواحد ، وهي ذات أثر في أحكام الزكاة ـ عند أكثر أهل العلم ـ وهي نوعان :

النوع الأول : خلطة الاشتراك : وتسمى بخلطة الشيوع ، وخلطة الأعيان ، وذلك بأن يكون المالان أو الأموال المتعددة للملاك لا يتميز بعضها عن بعض ، بحيث يكون لكل واحد منهم نصيب في كل عين من أعيان الملك .

والنوع الثاني : خلطة الجوار ، وتسمى بخلطة المنافع ، وهي أن يشترك المالكان أو الملاك في الترفق بحيث تعود مصلحة هذا الاشتراك على كل منهم بتخفيف المؤنة والتكاليف ـ كما سيأتي بيان ذلك ـ ومع هذا فإن نصيب كل واحد من الاثنين أو الجماعة متميز ومعلوم .

المبحث الثاني

في تأثير خلطة الأنعام على أحكام الزكاة

١٨٨ / ٢٨١