زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ١٨٨بإخراج القيمة كما يتحقق بإخراج الأصل ، ولما أن المصلحة مدار الأحكام الشرعية فإنني أختار جواز إخراج القيمة عن العين في حالين : عندما يكون ذلك أنفع للفقراء ، وعندما يكون فيه رفع كلفة ومشقة عن صاحب المال أو الساعي .
المبحث الأول
في بيان أنواع الخلطة
الخلطة هي اندماج مالين لمالكين ، أو أموال لجماعة مالكين ، حتى يكون ملكهم جميعا كالمملوك للمالك الواحد ، وهي ذات أثر في أحكام الزكاة ـ عند أكثر أهل العلم ـ وهي نوعان :
النوع الأول : خلطة الاشتراك : وتسمى بخلطة الشيوع ، وخلطة الأعيان ، وذلك بأن يكون المالان أو الأموال المتعددة للملاك لا يتميز بعضها عن بعض ، بحيث يكون لكل واحد منهم نصيب في كل عين من أعيان الملك .
والنوع الثاني : خلطة الجوار ، وتسمى بخلطة المنافع ، وهي أن يشترك المالكان أو الملاك في الترفق بحيث تعود مصلحة هذا الاشتراك على كل منهم بتخفيف المؤنة والتكاليف ـ كما سيأتي بيان ذلك ـ ومع هذا فإن نصيب كل واحد من الاثنين أو الجماعة متميز ومعلوم .
المبحث الثاني
في تأثير خلطة الأنعام على أحكام الزكاة