زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ١٨٩اختلف في تأثير خلطة الأنعام على زكاتها ، سواء كانت الخلطة مشاعة أو كانت خلطة جوار ، فذهب الحنفية(1) وابن حزم الظاهري(2) والإمامية(3) إلى عدم الاعتداد بالخلطة مطلقا ، وأن على كل واحد من الخليطين أن يزكي ماله إن بلغ النصاب ، وذهب أصحابنا الإباضية من أهل المغرب إلى أنه لا تأثير في الزكاة إلا لخلطة المشاع دون المقسوم ولو حصلت فيه الخلطة(4) وهو مروي عن أبي بكر الموصلي من قدامى علمائنا العراقيين(5) وروي عنه أنه لا يعتد حتى بخلطة المشاع كما هو مذهب الحنفية ومن رأى رأيهم(6) .
وممن ذهب إلى عدم تأثير الخلطة في الزكاة مطلقا الإمام المهدي
(1) عمدة القارئ ( 9 / 9 – 12 ) .
(2) المحلى ( 6 / 55 ) وما بعدها .
(3) المبسوط للطوسي ( 1 / 203 ) .
(4) الإيضاح ( 2 / 83 ) ، شرح النيل ( 3 / 164 ) .
(5) معارج الآمال ( 15 / 179 ) ، شرح لطائف الحكم ( 100 ) ، الإيضاح ( 2 / 83 ) .
(6) معارج الآمال ( 15 / 175 ) ، بيان الشرع ( 18 / 146 ) .