زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣قال النووي : " ولم يضبط الجمهور الزمن الذي يعتبر من الحول لجريان القولين ، وقد ذكره صاحب البيان في كتاب مشكلات المهذب فقال : يجري القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة وسقط حكم السوم ، قال : وذلك ثلاثة أيام ، وهذا اختياره وفيه خلاف سبق في موضعه ، قال : وإن خلط قبل انقضاء الحول بدون ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة قولا واحدا ، وقد صرح صاحب المهذب وغيره من الشافعية بالاتفاق على أنه لم يبق إلا يوم لم تثبت الخلطة قولا واحدا . وأجاب القاضي أبو الطيب وغيره عن حجة القديم بأن الاعتبار بحال الوجوب إنما هو إذا كانت الفائدة والنماء من عين المال كالسخال المتولدة ، فأما ما حصل من غير المال كسخال اشتراها في أثناء الحول فإنها لا تضم وهذا هو نظير الخلطة في أثناء الحول فإنها ضم غيره إليه وليس هو من نفسه .
٢٠٣ / ٢٨١