زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨والقول الثاني أنها خلطة عين ، ومعناه يقصر حكمها على عين المختلط لأنه المختلط حقيقة ، فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لأنه خليط عشرين ، وفي صاحب الستين خمسة أوجه أصحها وهو المنصوص وبه قال ابن أبي هريرة أنه تلزمه شاة لأن له مالين مختلطا ومنفردا ، والمنفرد أقوى فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة ، والثاني يلزمه ثلاثة أرباع شاة لأن ماله يضم بعضه إلى بعض ، وقد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكأنه خلط ستين بعشرين ، والثالث يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس ، يخص الأربعين ثلثا شاة وكأنه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع وهذا اختيار أبي زيد المروزي والحصري ، والرابع يلزمه شاة وربع شاة يخص الأربعين ثلثان والعشرين نصف موافقة لخليطها حكاه عن ابن سريج ، والخامس يلزمه شاة ونصف شاة كأنه انفرد بأربعين وخالط بعشرين وقالوا هو ضعيف أو غلط(1) .
(1) المجموع ( 5 / 444 ) ، فتح العزيز ( 5 / 469 – 473 ) بتصرف .