زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

خامسها : على كل واحد خمسة أسداس فقط حصة العشرين منها سدس كأنه خالطها بالجميع .

سادسها : على كل واحد شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين .

سابعها : على كل واحد شاة ونصف(1) . وهو مبني على ما ذكرناه من أن الخلطة تفصل غير المختلط عن المختلط وكأنما يستقل عنه بنصابه .

هذا ولا فرق عندهم في هاتين المسألتين بأن تكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلط أو في بلد آخر ، ويجري القولان سواء اتفق حول الستين وحول الآخر أم اختلفا ، وإنما يراعى عندهم فيما إذا اختلفا في الحول ما ذكرناه من التفاصيل المتعلقة بذلك . وقال ابن كج : " الخلاف فيما إذا اختلف حولاهما فإن اتفقا فعليهما شاة بلا خلاف : ربعها على صاحب العشرين وقد نصوا على شذوذ هذا وضعفه وأن المذهب أنه لا فرق "(2) .

أما إذا خالط ببعض ماله خليطا وببعضه آخر ولم يتخالط الطرفان فخلط عشرين منها بعشرين لمن لا يملك غيرها وعشرين بعشرين أيضا لمن لا يملك غيرها ، فبناء على القول بأن الخلطة خلطة ملك ـ وهو الصحيح عند الشافعية ـ يجب على صاحب الأربعين نصف شاة ، أما الآخران فمال كل واحد منهما مضموم إلى الأربعين وهل يضم إلى العشرين التي لخليط خليطه ؟ فيه وجهان أصحهما أنه يضم وبه قطع صاحب المهذب وسائر العراقيين فعلى كل واحد ربع شاة والثاني لا فعليه ثلث شاة .

(1) المجموع ( 5 / 444 ـ 445 ) ، فتح العزيز ( 5 / 373 – 476 ) بتصرف .

(2) انظر المرجعين السابقين .

٢٣٠ / ٢٨١