زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

وإن قيل الخلطة خلطة عين فعلى كل واحد من صاحبي العشرين والعشرين نصف شاة وأما صاحب الأربعين ففيه الأوجه السابقة لكن الذي يجتمع منها هنا ثلاثة أصحها هنا نصف شاة ، والثاني شاة ، والثالث ثلثا شاة ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل فإن قيل بخلطة الملك فعلى صاحب الستين نصف شاة وفي خلطائه الثلاثة وجهان : إن قيل بأنه يضم مال الخليط إلى مال خليط خليطه وهو الأصح فعلى كل واحد سدس شاة وإلا فربعها وإن قيل بخلطة العين فعلى كل واحد من الثلاثة نصف شاة ، وفي الستين أوجه أحدها تلزمه شاة والثاني نصفها والثالث ثلاثة أرباعها والرابع شاة ونصف عن كل عشرين نصف شاة وقد سبقت ، وسبق بيان مأخذها والأصح منها .

ولو ملك خمسة وعشرين بعيرا فخالط بكل خمس منها خمسا لآخر فإن قيل بخلطة الملك فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقة ، وفي واجب كل واحد من خلطائه وجهان أصحها عشر حقة ، والثاني سدس بنت مخاض ، وإن قيل بخلطة العين فعلى كل واحد من خلطائه شاة ، وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه الأربعة : على الأول بنت مخاض ، وعلى الثاني نصف حقة وعلى الثالث خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى الرابع خمس شياه .

٢٣١ / ٢٨١