زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

ولو ملك عشرة أبعرة فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره وخمسا بخمس عشرة لآخر ، فإن قيل بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون وفي صاحبيه وجهان : إن ضم إلى خليطه فقط عليه ثلاثة أخماس بنت مخاض وإن ضم إلى خليط خليطه أيضا وهو الأصح لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون ، وإن قيل بخلطة العين فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه وفي صاحب العشر الأوجه الأربعة على الأول تلزمه شاتان ، وعلى الثاني ربع بنت لبون ، وعلى الثالث خمسا بنت مخاض وعلى الرابع شاتان كالوجه الأول ، ولو ملك عشرين بعيرا خلط كل خمس بخمس وأربعين لرجل فإن قيل بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة على أصل المذهب الشافعي ، بناء على ما سبق أن المائتين من الإبل واجبها الأغبط من خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، وجملة الأصول هنا مائتان وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء وجهان : إن ضممناه إلى خليط خليطه وهو الأصح لزمه بنت لبون وثمنها أو تسعة أعشار حقة ، وإن ضممناه إلى خليطه فقط لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة ، وإن قلنا بخلطة العين لزم كل واحد من خلطائه تسعة أعشار حقة وفي صاحب العشرين الأوجه : على الأول أربع شياه ، وعلى الثاني الأغبط من نصف بنت لبون وخمسي حقة ، وعلى الثالث أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة ، وعلى الرابع أربع شياه كالأول ، وكل هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال ، فإن اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول ، مثاله في الصورة الأخيرة اختلف الحول فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل واحد بحوله ، وفي باقي السنين يزكون زكاة الخلطة ، وهذا هو المذهب ، وعلى القديم يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة ، وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة أبدا. …

٢٣٢ / ٢٨١