زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

على أن هذا الحديث رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو هريرة ، ومذهب أبي هريرة كما تقدم أنه لا زكاة في الخيل ، ولئن كان الحنفية يرون تخصيص عموم الحديث بمذهب راويه فأولى بهم أن يعولوا على بيان مجمله برأيه في مدلوله لأنه أعلم بما روى .

وأما الآثار المروية فقد قوبلت بآثار غيرها مروية عن صحابة أيضا ، وقول الصحابي ـ كما قلنا ـ لا يكون حجة يدفع بها قول صحابي آخر فضلا عن كونه حجة يدفع بها ما ثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ، قال ابن عبد البر : " وإذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة وكانت السنة في أحد القولين كانت الحجة فيه ، على أن عمر قد اختلف عنه فيه ولم يختلف عن علي وابن عمر في ذلك(1) .

(1) الاستذكار (9/283) .

٢٥٨ / ٢٨١