زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨أما إن كانت دون النصاب بأحد الاعتبارين وهي في حكم النصاب بالاعتبار الآخر فتزكى زكاة ما بلغت نصابه عند الجميع مثال ذلك أن تكون التجارة بأربعين شاة ولكن قيمتها دون نصاب التجارة بحيث لا تبلغ عشرين دينارا ولا مائتي درهم ، فإن زكاتها زكاة السائمة حتى عند القائلين بأنها تزكى زكاة التجارة لئلا يسقط حق الزكاة فيها وكذلك لو كانت ثلاثين شاة فحسب أو دون ذلك أو أكثر ولكنها دون نصاب السائمة وقيمتها تصل مائتي درهم أو عشرين دينارا فإنها تزكى عند الجميع زكاة التجارة لئلا تضيع الزكاة فيها وإن كانت لم تصل قدر النصاب بكلا الاعتبارين ، فالزكاة فيها غير واجبة عند الجميع .
احتج القائلون بتزكيتها زكاة السائمة بحجتين :
أ ) أن ذلك هو الأصل فيها فلا ينتقل عنه إلى غيره لعارض .
٢٦٨ / ٢٨١