زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

تجب زكاة البقر إجماعا وفي تحديد نصابها خلاف قيل هو ثلاثون وفيها تبيع وهو ابن عام إلى أربعين وفيها مسنة ، بنت عامين ثم هكذا في كل أربعين مسنة وهذا رأي جمهور الأمة وفيها تسعة أقوال أخر أوردها الباحث واختار من بينها جميعا أن حكمها حكم الإبل في نصابها وفروضها وجميع أحوالها ولا تختلف عنها إلا بأسمائها ، ورجح الباحث هذا القول بقياسها على الإبل وبالجمع بين الروايات الواردة فيها .

تجب زكاة الغنم إذا بلغت أربعين شاة وفيها شاة واحدة إلى مائة وعشرين ، فإن جاوزتها ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا جاوزتها ففيها ثلاث شياه ، واختلف فيما زاد على ذلك واختارالباحث قول الجمهور أن فرضها ثلاث شياه حتى تصل إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة .

تعرض الباحث لما إذا لم يوجد في المال الفرض الواجب في الإبل وبين أنه يعدل إلى السن الأعلى أو الأدنى مع عطاء الجبران أو أخذه وهل هو توقيفي فلا يخرج عن كونه شاتين أو عشرين درهما أو أنه بحسب الأسعار غلاء ورخصا ، بناء على أنه لم يكن ما ورد في ذلك حكما ثابتا وإنما كان تنبيها على أمر تراعى فيه الظروف والأحوال وهو الذي مال إليه الباحث .

اختلف مع عدم وجود الفرض الواجب في زكاة الإبل وعدم الذي يليه في السن الأعلى أو الأدنى في جواز تجاوز الفرض بدرجتين مع أخذ جبرانين أو عطائهما ورجح الباحث الجواز .

اختلف في إخراج البعير الكافي في زكاة الإبل عن الشاة أو الشياه الواجبة في زكاتها واختار الباحث الجواز .

اختلف في الوقص والشنق هل هما داخلان في زكاة ما قبلهما أو أنهما معفو عنهما ورجح الباحث الأول .

اختلف في الشاة التي تجزي في زكاة الغنم والإبل والبقر ـ بناء على أن حكمها حكم الإبل ـ وفي الجبران : فقيل لا بد أن تكون ثنية سواء كانت من الضأن أو المعز ، وقيل تجزي الجذعة منهما ، وقيل تجزي جذعة الضأن وثنية المعز وهو الذي اختاره الباحث .

٢٧٢ / ٢٨١