زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٣٠

المسألة الرابعة : يبدأ حساب حول الزكاة منذ اكتمال قدر النصاب لا قبله ، ولا بد من استمرار النصاب كاملا غير منقوص من أول الحول إلى آخره فإن نقص استؤنف الحول من جديد . هذا هو قول الشافعية(1) والحنابلة(2) والإمامية(3) وبه قال زفر من أصحاب أبي حنيفة(4) ، وهو رأي أصحابنا الإباضية(5) . وذهب الحنفية والزيدية إلى أنه يكتفى بإكمال النصاب في طرفي الحول ولو نقص في وسطه(6) ، وإنما يرى الإباضية أن المال الذي وجبت زكاته باستمرار نصابه حولا كاملا إن نقص بعد ذلك عن النصاب في عامه الثاني أو الثالث أو الرابع ثم عاد إليه فهو كما لم ينقص ، فتجب زكاته على حساب حوله عند تمام ذلك الحول ولو لم يبق من الأصل الذي يزكيه إلا شاة أو بقرة أو بعير(7) وصرح المحقق الخليلي أنه لا خلاف في الأنعام أنها لا ينقطع حولها ما بقيت واحدة إن زكيت من قبل(8) ، وليس كذلك ، ففي الإيضاح والنيل وشرحه قول بأنه ينقطع الحول في زكاة الأنعام إن لم تبق ثلاث من جنس النعم المزكى ، وقول آخر ما لم تبق اثنتان أي شاتان أو بقرتان أو بعيران(9) .

(1) المجموع ( 5 / 159 ـ 160 ) ، البيان ( 3/ 152 ـ 153 ) ، زاد المحتاج ( 1/ 442 ـ443 ) .

(2) المغني ( 2 / 499 ) ، الشرح الكبير ( 2 / 460 ) ، الإنصاف ( 3 / 29 ) .

(3) جامع المقاصد ( 3 / 3 ) ، محاضرات في فقه الإمامية كتاب الزكاة ( ق 1 /142 ـ 14 ) .

(4) بدائع الصنائع ( 2 / 839 ) .

(5) الإيضاح ( 2 / 63 ) ، شرح النيل ( 3 / 104 ) ، شرح لطائف الحكم 68 .

(6) المبسوط للسرخسي ( 2 / 172 ) ، بدائع الصنائع ( 2 / 839 ) ، البحر الزخار ( 2 / 141 ) ، وشرح الأزهار ( 1 / 453 ) .

(7) جامع أبي الحسن ( 2 / 194 ) ، شرح النيل ( 3 / 108 ) ، الإيضاح ( 2 / 64 ) ، شرح لطائف الحكم 68

(8) شرح لطائف الحكم ( 68 ) .

(9) الإيضاح ( 2 / 64 ) ، شرح النيل ( 3 / 108 ) .

٣٠ / ٢٨١