زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٣١

المسألة الخامسة : من كانت عنده أربعون شاة أو خمس من الإبل فحملت جميعا وولدت ثم ماتت الأمات كلها أو بعضها حلت فصائلها محلها ولم ينقطع بذلك حولها عند الشافعية(1) ، وهو مبني على حساب الكبار مع الصغار في زكاة الماشية وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله قريبا .

المسألة السادسة : ما ولد قبل وصول الساعي هل يعد في النصاب أو لا إلى أن يتم الحول في النصاب ؟ ذهب إلى الأول مالك ، ففي الموطأ ما نصه : " قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها ، قال مالك : إذا بلغت الغنم ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة ، وذلك أن ولادة الغنم منها "(2) ، وهو مروي عن أحمد(3) . وهو رأي جماعة من أصحابنا الإباضية .

وذهب آخرون منهم إلى اشتراط الحول بعد اكتمال النِّصاب ، وهو رأي جمهور أهل العلم منهم الشافعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر(4) .

ووجه القول الأول حديث : " لا يفرق بين مجتمع " ، ووجه القول الثاني ثبوت اشتراط الحول بعد النصاب وأن أخذ الزكاة قبله أخذ قبل وجوبها(5) .

(1) الأم ( 2 / 10 ) ، المجموع ( 5 / 373 ) ، البيان ( 3 / 153 ) .

(2) الموطأ مع شرح الزرقاني ( 2 / 122) دار الفكر للطباعة والنشر 1413 هـ ـ 1992 م ، وانظر الاستذكار ( 9 / 18 ) .

(3) المغني ( 2 / 477 ) ، الإنصاف ( 3 / 28 ) .

(4) معارج الآمال ( 15 / 155 ) .

(5) المرجع السابق .

٣١ / ٢٨١