زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وهو أن ترعى في المراعي المباحة ، يقال سامت الناقة أو الشاة إذا رعت ، وأسامها بمعنى تركها ترعى ومنه قوله تعالى : (1) والأصل لهذا الشرط حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون " الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره من الأحاديث التي تقيد إطلاق وجوب زكاة الماشية بالسوم ، وبهذا أخذ جمهور العلماء .

وممن اشترطه الحنفية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) والزيدية (5)

والإمامية (6) .

(1) سورة النحل الآية 10 .

(2) المبسوط ( 2 / 165 ) ، بدائع الصنائع ( 2/ 872 ) ، البحر الرائق ( 2/212 ـ 213 ) ، حاشية ابن عابدين رد المحتار ( 2 / 15 ) ، شرح فتح القدير لابن الهمام ( 2 / 171 ـ 172 ) دار الفكر الطبعة الثانية ، الاختيار لتعليل المختار ( 1 / 105 ) .

(3) الأم ( 2 / 20 ) ، المجموع ( 5 / 357 ) ، زاد المحتاج بشرح المنهاج ( 1 / 443 ) ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 1 / 337 ) الشؤون الدينية بدولة قطر الطبعة الثانية ، البيان ( 3 / 149 – 150 ) .

(4) المغني ( 2 / 441 – 443 ) ، الشرح الكبير ( 2 / 444 ـ 445 ) ، الإنصاف ( 3 / 41 ـ 43 ) ، فتاوى ابن تيمية ( 25 / 32 ) .

(5) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير لشرف الدين الحسين بن أحمد السياغي – ( 2 / 394 – 395 ) مكتبة اليمن الكبرى الطبعة الثانية 1405 هـ ـ 1985 م ، اليمن ، = = شرح الأزهار ( 1 / 487 – 488 ) ، البحر الزخار ( 2 / 157 ) ، التاج المذهب ( 1 / 198 ) مكتبة اليمن الكبرى أصله بتاريخ 1380 هـ ـ 1961 م .

(6) محاضرات في فقه الإمامية – كتاب الزكاة ( ق 1 / 125 – 126 ) ، المبسوط في فقه الإمامية لأبي جعفر الطوسي ( 1 / 191 ) الشرق الأوسط للطباعة والنشر 1412هـ ـ 1992 م .

٣٣ / ٢٨١