زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٥٠

رابعها : يعد إذا قطع الوادي .

خامسها : يعد إذا قطع الوادي راعيا .

سادسها : إذا خلط الشجر مع اللبن .

سابعها : يعد بشهر منذ وضعه .

ثامنها : كذلك لشهر أو لشهرين .

تاسعها : لا يعد إلا لشهرين .

عاشرها : لا يعد إلا ما استغنى عن أمه .

ثم قال : " وفي قول أبي سعيد ـ رحمه الله ـ لا يعلم بعد هذا شيئا يختلف فيه ، وقيل في العجاجيل يعد لشهرين والفصيل إذا تبع أمه ، قال : وعندي أنه تخرج فيهما الأقوال العشرة لاستوائهن في العلة المعتبرة بالحق لعدم ما بينهما من الفرق ، ثم قال : إن ربط البهم فلم يقطع الوادي ولم يرع ولم يخلط الشجر اكتفاء بالحليب فما الحكم فيه ؟ فالجواب : قد صرح بعض الفقهاء بأنه يعد إذا كان في حد ما يتصف بتلك الصفات من تبع أو قطع أو إذا أكل الشجر أو غيره ، وهو الحق لا محالة وكفى به عن الإطالة(1) .

هذا وذكر في المعارج الاختلاف في المراد بقطع الوادي ، قيل هو ما جاوز الوادي عرضا ، كان فيه ماء أو لا ، وقيل إذا جاوزه وفيه ماء يجري ، وقيل معناه أن يجوز على الغنم الصيف ويدخل الخريف فهو كناية عن هذا السن(2) .

وذكر في الإيضاح القولين الأولين من الثلاثة الأقوال التي ذكرهاالإمام السالمي في تفسير قطع الوادي(3) ومثله في النيل وشرحه(4) وذكر الشارح ثالثهما(5) ، وأضاف كل من صاحب الإيضاح وصاحب النيل وشارحه قولا آخر أنه لا يعتد في زكاة الأنعام إلا بما بلغ العام(6) ، وهو بعينه قول ابن حزم ، ويستفاد مما قالوه أنه قول في المذهب .

(1) شرح لطائف الحكم في صدقات النعم ( 61 – 62 ) .

(2) معارج الآمال ( 15 / 152 ) .

(3) الإيضاح ( 2 / 82 ) .

(4) النيل وشرحه ( 3 / 160 ) .

(5) المرجع السابق .

(6) انظر المرجعين السابقين .

٥٠ / ٢٨١