زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٥٦لا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا ، للحديث الذي تقدم فإذا بلغتها ففيها شاة ، ويستمر هذا الحكم فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغتها ففيها شاتان ، وهكذا فيما زاد حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، وكذلك فيما زاد عليها حتى تبلغ عشرين ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، فإن زادت على ذلك حتى بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض - وهي التي أتمت عاما ودخلت في تاليه ، وسميت بهذا لأن أمها غالبا تكون حاملا ـ فإن لم توجد فابن لبون ذكر ـ وهو الذي جاوز عامين ودخل في الثالث ، وسمي كذلك لأن أمه تكون غالبا والدة ذات لبن - ، فإن زادت حتى بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون أنثى ـ وهي التي جاوزت عامين ودخلت في الثالث كما سبق - ، فإن زادت على ذلك حتى بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ـ وهي التي جاوزت ثلاثة أعوام وأخذت في الرابع ـ وسميت بهذا لاستحقاقها أن يطرقها الفحل ، أو لاستحقاق ظهرها أن يركب ويحمل عليه - ، فإن جاوزت ذلك حتى بلغت إحدى وستين ففيها جذعة – وهي التي جاوزت عامها الرابع وأخذت في الخامس ، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدمة أسنانها أي أسقطتها ، وقيل لتكامل أسنانها - ، فإن زادت حتى بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإن زادت حتى بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، فإن زادت حتى بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومعنى ذلك أنها إن بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وإن بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون ، وإن بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وإن بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، وإن بلغت مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، وإن بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون ، وإن بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، وإن بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، وهكذا فيما زاد وذكر الإمام نورالدين السالمي أن هذا مجمع