زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٦٠

والتمتع … "(1) .

ولكنا نجد أن الشيعة الإمامية هم الذين أخذوا بهذا المروي عن علي ـ كرم الله وجهه ـ كما نص عليه شيخ الطائفة الإمامية الطوسي(2) والمحقق الثاني الكركي(3) ، ومن المعاصرين السيد الميلاني(4) غير أن هذا الأخير قال : " لكن يحكى عن ابن عقيل وأبي الجنيد أنهما أسقطا النصاب السادس ـ أي الستة والعشرين ـ وجعلا أربعة نصب خمسا خمسا ثم جعلا الخامس مستقلا يغاير ما قبله "(5) . وعلى هذا فهما متفقان مع رأي الجمهور .

ومجمل القول أن ما ذكرناه هو الذي درج عليه السلف والخلف وأخذت به الأمة ، ما عدا هذه الرواية النادرة عن علي ، وقد أخذ بها بعض الشيعة ، وسيأتي إن شاء الله بيان الدليل الذي عول عليه جمهور الأمة .

المسألة الثانية : إذا زادت على مائة وعشرين ففيها خلاف ، ورأي الجمهور ما ذكرناه من أنه تجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي المسألة أقوال أخرى :

(1) الروض النضير ( 2 / 392 ) .

(2) المبسوط ( 1 / 191 ) . ،

(3) جامع المقاصد ( 3 / 14 )

(4) محاضرات في فقه الإمامية ـ كتاب الزكاة ( ق1 / 106 ـ 107 ) .

(5) المرجع السابق 107 .

٦٠ / ٢٨١